كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢١
بين صحيحها وفاسدها اللفظ، فالمشتمل منها على اللفظ صحيح وغير المشتمل منها فاسد وذلك كالنكاح حيث أن المائز بين النكاح والسفاح هو اللفظ وهذا القسم مما لا تجرى فيه المعاطاة اصلا. الثاني ما يكون قابلا لان يتحق بالفعل لكن ليس للفعل مصداق في الخارج وهذا ايضا لا يجرى فيه المعاطات الثالث ما كان فعل خارجي مصداقا له أيضا ولكن مصداقية الفعل له متوقفة على ضم ما يعينه لصدق عنوان المعاملة المخصوصة عليه وهذا على قسمين فمنها ما يكون العنوان أمرا بسيطا صادقا على نفس الفعل ويكون الفعل هو مصداق المعاملة وتكون الحاجة الى الضميمة من جهة تعيين المحتملات التي يصح انطباقها على الفعل المخصوص لاجلل قابليته لان يكون مصداقا لها وذلك كالتسليط بالنسبة الى البيع إذ عنوان البيع يصدق على نفس التسليط لكن بمعونة ما انضم إليه لاأن التسليط مع ما انضم إليه معا أي المجموع منهما يصيرا مصداقا للبيع (ومنها) ما يكون العنوان أمر امركبا يصدق على الفعل وعلى يما انضم إليه معا بحيث يكون المجموع المركب منهما هو المصداق وذلك كتسليط القراض في باب المضاربة إذ نفس التسليط ليس مصداق المضاربة بل لابد معه من وجود ما يعتبر فيه من تعيين حق العامل والمالك، ولو أتى بما يعتبر فيه باللفظ يصير مصداق المضاربة مركبا من الفعل والقول وحكم هذا القسم بقسميه هو صحة المعاطاة فيه، أما في القسم الاول منه فلما عرفت من الفرق بين الفعل الذى يحتاج الى ما يدل على مصداقيته لعنوان وبين اللفظ المشترك معنى أو لفظا، وإما القسم الثاني منه فلما يدل على صحة المعاطاة عموما إذ لا يفرق فيه بين ما يكون الفعل فيه تمام المصداق