كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢
بأزاء صورته، وهذا مما لااشكال في تحريمه (ثانيها) أن يبذل العوض بأزاء مجموع المادة والصورة بحيث يكون للصورة أيضا دخل في المبادلة وهذا أيضا لااشكال في تحريمه (الثالث) أن يكسره ويبيع مادته وهذا مما لااشكال في جوازه " إذا بقيت له مالية بعد الكسر ". (الرابع) أن يبيعه. بحيث يبذل العوض بأزاء مادته فيما كان لمكسوره قيمة ويشترط على المشترى كسره مع الاطمينان والوثوق بوفائه بالشرط، وهذا أيضا مما لااشكال في صحته (وأما مع عدم الاطمينان) ففى صحة البيع اشكال من جهة أن الدفع إليه مع عدم الوثوق بوفائه اعانة على الاثم، (لكن الاقوى) عدم اعتبار الوثوق بالوفاء بل يكفى اشتراط الكسر وان لم يفى المشترى به لان مرحلة الوفاء بالشرط اجنبي عن مرحلة اعتباره في صحة البيع. وفى حكم هذا القسم " الدراهم المغشوشة " والكلام في حكمها يقع تارة في جواز بيعها واخرى في حكم كسرها (أما الاول) فاما يكون البيع واقعا على الكلى وكان دفع المغشوش في مرحلة القبض وفاء، أو يكون واقعا على المعين الخارجي، (فان وقع على الكلى) فلا اشكال في صحته وان المغشوش المدفوع في مقام الوفاء لا يكون وفاء، فيجب على الدافع اعطاء مصداق من الكلى المنطبق عليه حقيقة (وإن وقع على المعين) فلا يخلو من اقسام (الاول) أن يكون الغش في طرف الهيئة مع كون المادة سليمة عن الغش وحكم هذا الفسم هو صحة البيع وثبوت الخيار للمشترى بسبب العيب إن عدت السكة الموجودة عيبا، أو بسبب التدليس إن لم تكن عيبا، (ولا فرق فيما ذكرناه) بين كون السكة المعمولة التى وقعت عليها البيع ضمنا عند وقوعه على هذا المعين مأخوذة عنوانا أو وصفا بمعنى انه سواء كان وقوع البيع على هذا المعين بعنوان كونه مسكوكا بسكة المعاملة أو وقع عليه