كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢١١
باعتبار لفظ خاص في البيع وكيف كان ففى هذه الصورة يكون اصل ايقاع الفعل من المالك عن غيره صحيحا غير مشروط بالاذن، وانما الاذن يصحح رجوعه الى الاذن بالمثل أو القيمة أو بالمسمى لاأنه لا يجوز فعله عنه إلا بالاذن، فتحصل أن الضابط لتقدير الملك آناما في هذه المسألة ونظائرها مما كان الامر يستوفى بأمر معاملي مالا أو عملا من المالك والعامل هو تحقق علة الملك وهو الاستدعاء والجواب فيتحقق العلة يستكشف تحقق المعلول من غير فرق بين مااذا كان مستدعيا للعين كما في اعتق عبدك عنى أو مستدعيا لعمل له قيمة كما في من حلق رأسي أو حمل متاعى ونحو ذلك سواء عين الاجرة أم لا وهذا الاستتدعاء من الامر والجواب من المالك وان لم يدل بدلالة الاقتضاء على التمليك والتملك لان دلالة الاقتضاء هي ماكان المدلول فيها مما يتوقف عليه صحة الكلام وما نحن فيه ليس كك لعدم توقف صحة الاستدعاء على التمليك والتملك بل وقوع المؤدى عنه اعني كون العتق عنه يتوقف عليه فيكون نظير دلالة الاقتضاء لاأنها نفسها، ومنه يظهر أن ما افاده المصنف قده من عد دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء ليس على ما ينبغى. وأما مسألة تصرف ذى الخيار في زمن خيارة فانما تقدر الملكية آنا ما اعني يحكم بتحققها واقعا قبل التصرف لمكان تحقق معلول الملكية وهو التصرف المتوقف على الملك مع قيام الدليل على صحته ومع قيام الدليل على صحته وتسليم توقف صحته على الملكية يستكشف تحقق الملكية قبلة نحو استكشاف وجود العلة بوجود معلولها، ومنه يظهر أن التقدير في هذه المسألة يتوقف على قيام دليل بالخصوص على صحة التصرف المتوقف على الملك وليس مثل المسألة الاولى مما يمكن احراز صحتها بالادلة العامة لاجل توافقها مع القاعدة.