كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢١
بعنوان كونه واقعا على المال تارة وعلى غير المال اخرى حتى يحتاج في تحقق عنوان البيع الواقع على المال الى القصد لكونه أمرا قصديا؟ أو ان بيعه بيع وارد على المال بملاك صحة ترتب المنفعة المحللة عليه وان لم يقصد في بيعه تلك المنفعة، بل وان قصد المنفعة المحرمة ما لم يكن على نحو الاشتراطه (قال الاستاذ دامت افاداته): " الظاهر هو الاول " ولم يظهر لى وجه لذلك، بل يمكن دعوى الظهور في خلافه حيث أن ملاك المالية موجود قصد أو لم يقصد، والمفروض اناطة صحة البيع على مالية متعلقه الموجودة فليس في اعتبار قصد منفعته المحللة ولاعدم قصد منفعته المحرمة وجه أصلا (فالحق أن الاعلام ليس شرطا) نعم لا بأس بالقول بالوجوب النفسي لظهور الاخبار المتقدمة فيه مثل قوله عليه السلام: وأعلمهم إذا بعته وقوله عليه السلام: وينبه لمن اشتراه فيستصبح به والله العالم. هذا تمام الكلام فيما يكون المنع عن بيعه من جهة انتفاء ماليته عرفا أو شرعا (القسم الثاني) مما يحرم التكسب به، ما يحرم من جهة صفة موجودة فيه، أو لترتب غاية محرمة عليه، وهذا على اقسام (الاول) ما كانت الصفة المحرمة فيه أمرا موجودا في الخارج، وذلك كالصليب والصنم ونحو ذلك مما يكون مركبا من المادة والصورة وكانت ماليته قائمة بهما أو بصورته فقط، وحكم هذا القسم انه لا يخلو بيعه عن وجوه، (احدها) أن يبيع ذلك بحيث يقع الثمن