كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٠٩
عنه العوض،، كأن تخرج الدراهم عن ملك زيد بازاء دخول المعوض من ملك عمر والى ملك بكر فانه قد اوضحنا مغايرته مع معنى البيع الذى هو تبديل طرفي الاضافة وان توهم صحته بدعوى عدم اعتبار الازيد من المبادلة بين الشيئين بلا احتياج قيام احدهما مكان الاخر، لكنه توهم فاسد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه فعليه فلا يصح البيع من المباح له بمجرد اباحة المبيح ماله اياه ولا يمكن اثبات صحتها بدليل عموم السلطنة،، بتقريب أن المالك سلطان على ماله فله أن يبيح ماله لغيره بأن يتصرف فيه بكل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك وذلك لان دليلل السلطنة انما يثبت السلطنة للمالك بايجاد المسببات بأسبابها الشرعية، ولا تدل على اثبات السلطنة على نفس الاسباب والاباحة ليست سببا لحل التصرف الموقوف على الملك فبعموم السلطنة لا يمكن اثبات السلطنة على حل التصرف الموقوف على المالك بمجرد الاباحة، فمثل هذه التصرفات التى هي راجعة الى مرحلة الاسباب خارجة عن عموم دليل السلطنة بالتخصص لا بالتخصيص،، وهذا هو مراده قده من قوله فان اذن الشارع ليس مشرعا وانما يمضى فيما يجوز شرعا. فان قلت ما الفرق بين المقام الذى عبارة عن اذن المالك لغيره في أن يتصرف في ماله بما يتوقف على الملك كأن يقول اشتر بهذه الدراهم ثوبا لنفسك وبين نظائره حيث تقولون بعدم جواز التصرف في المقام وبجوازه في نظائره وهى امور (منها) استدعاء غير المالك عن المالك أن يعتق عبده عنه بأن يقول اعتق عبدك عنى أو أددينى بمالك أو اشتر الثوب لى بمالك (ومنها) دخول العمودين في ملك من ينعتق عليه ثم العتق عنه و (منها) تصرف ذى الخيار في زمن الخيار بالتصرف المتوقف على الملك (ومنها) دخول احد العوضين في ملك المتصرف بسبب التصرف في باب المعاطاة بناء على القول بالاباحة