كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٠٢
الدفعي غير قابل لا يكون مصداقا للصلح فتعين (ح) أن يكون بيعا (وح) فيبقى احتمال كون كل واحد منهما بايعا ن جهة ومشتريا من جهة اخرى أو كان احدهما الغير المعين بايعا والاخر كك مشتريا والاحتمال الاولل مبنى على كفاية الاعطاء والاخذ في تحقق الايجاب والقبول بأن يكون المعطى موجبا باعطائه والاخذ قابلا باخذه كما كان هو مبنى القول بكفاية الاعطاء من طرف واحد في تحقق البيع على ما عرفت في التنبيه السابق مع ما فيه فنقول في عالم التصور يحتمل أن لا يكفي بنفس الاعطاء والاخذ في تحقق الايجاب والقبول مطلقا سواء كان الاعطاء من الطفين أو من طرف واحد بل يكون الاعطاء من جانب آخر قبولا وهذا هو المختار حسبما فصلناه في التنبيه السابق ويحتمل أن يكتفى به فيما إذا كان من جانب واحد فيكون الاعطاء ح ايجابا والاخذ قبولا وفيما إذا كان التعاطى من الجانبين يكون القبول كالايجاب بالاعطاء ويحتمل أن يكون القبول مطلقا بالاخذ ولو كان فيما كان التعاطى من الجانبين فيكون من يعطى أو لا هو الموجب باعطائه والاخذ منه قابلا بأخذه ويكون اعطاء الاخر وفاء بالمعاملة المحققة بالاعطاء الاول وأخذه لامد خلية له في تحقق اصل المعاملة ولا يخفى انه لو لم نقل بالاحتمال الاول لكان المتعين هو الاحتمال الخير إذ لو امكن أن يكون لااعطاء والاخذ ايجابا وقبولا لكان كك سواء تحقق التعاطى من الطرفين أم لا،، ولا يصح القول بكون الاخذ قبولا في وقت ولايكون قبولا في وقت آخر لانه لو كان صالحا لان يقع له القبول لما كان الاعطاء مانعا عن كونه قبولا. وكيف كان فعلى الاحتمالين الاولين لا يمكن أن يكون كل واحد من المتعاطين في صورة التعاطى الدفعي بايعا ومشتريا من جهتين لانه ليس في البين الا بيع وشراء واحد متحقق بالاعطائين مما،، أما على الاحتمال الاول