كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٩٦
الداعي أو توجيه صاحب الجواهر من كون مقصود المتعاطيين هو الاباحة من أو الامر فيشكل تصحيح ثبوت الخيار فيها بعد اللزوم من جهة الاشكال في كون اللزوم المتحقق باحدى الملزمات حكميا أو حقيا وعسر تصوير كونه حقيا لكى امكن فيه ثبوت الخيار وسيأتى في التنبيهات الاتية البحث عنه مفصلا. قوله قده الامر الثاني ان المتقين من مورد المعاطاة هو حصول التعاطى (الخ) اعلم أن انشاء البيع بل كان معاملة معاوضية يمكن أن يكون على احدى وجوه خمسة: (الاول) أن يكون بالصيغة وهذا مالا اشكال فيه (الثاني) أن يكون بالفعل والتعاطي من الجانبين وهذا هو الذى تقدم البحث عنه من أنه مفيد للملك أو الاباحة وقد عرفت التحقيق فيه، من كونه مفيدا للملك الجايز. (الثالث) أن يكون بالفعل من احد الطرفين كالمعاملات السوقية نسئة التى يكون الاعطاء والاخذ فيها من جانب واحد فهل هو ملحق بالمعاطاة من الجانبين فيفيد الملك أو الااباحة على اختلاف القولين أم لا (احتمالان) المختار عند المصنف قده هو الاول،، وذلك لان المعاطاة ما ورد على اللفظ بها آية أو رواية بل المعاملة الخاصة التى قامت السيرة عليها ثبت مشروعيتها من قيام السيرة عليها والمفروض قيام السيرة على ماكان الاخذ والاعطاء فيه من جانب واحد كما قامت على ماكان فيه من الجانبين فكما أنه بالسيرة فيما كان من الجانبين يثبت مشروعية المعاطاة من الجانبين كذلك بها يثبت مشروعية ماكان من جانب واحد هذا محصل ما افاده في المقام ولا يخفى ما فيه. وتوضيحه أن العقود المعاوضية التى تقع فيها المعاطاة عبارة عن