كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٩٢
ولا يضر تخلفه لانه يكون من باب تخلف الداعي وعلى هذا المسلك أيضا يعتبر فيها ما يعتبر في البيع من الشروط وذلك لانها (ح) لمكان كون العوضيين فيها مضمونا بالمسمى لا بالمثل معاملة خاصة وليست من باب الاباحة المطلقة لكون الضمان فيها بالمثل أو القيمة فلابد في اثبات صحتها من قيام دليل دال على صحتها وليس في البين ما يدل على صحتها كذلك أي بما يتضمن صحتها مع الضمان بالمسمى إلا السيرة والسيرة دليلل لبى لااطلاق لها ولاعموم لكى يؤخذ باطلاقها أو عمومها فيجب الاخذ بالمتيقن والمتيقن منها هو ما اجتمع فيه الشرائط المعتبرة في البيع في ناحية العوضين والمتبايعين معا ولا يصح التمسك في نفى اعتبارها بعموم دليل السلطنة وذلك لان دليل السلطنة ناظر الى اثبات السلطنة في ايجاد المسببات بلانظر الى اثباتها في ناحية اسبابها بل لا يعقل جعل السلطنهة في ناحية الاسباب بعد كونها اسباب شرعية لابد فيها من الجعل التشريعي فان مرجع اعطاء السلطنة في ناحية الاسباب ح هو تفويض تشريع الاسباب الى المكلفين بحيث يكون لهم الخيرة في ايجاد أي مسبب من الهبة والبيع ونحوهما بمعنى الاسم المصدرى بأى سبب شاؤا وهو كما ترى. وثالثها مسلك القول بالاباحة أيضا لكن لا بالمعنى المتقدم في المسلك الثاني بل بمعنى انه مع انشاء المتعاملين للتمليك وكون قصدهما التمليك أيضا الشارع حكم تعبدا بحصول الاباحة وعدم حصول الملك الى زمان تحقق احدى الملزمات فيكون تحقق الملك المنشأ بانشائهما منوطا بحكم الشارع بتحقق احدى الملزمات قال الاستاذ دام بقائه ولا اظن لهذا المسلك قائلا ولا اصدق بوجود القائل به وكيف كان وعليه فاللازم أيضا هو اعتبار ما يعتبر في البيع وذلك اما تقدم في المسلك الاول من انها بيع فيعتبر فيها ما يعتبر في