كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٨٧
بالخيار هو قوله بالخيار والخيار من المحمولات الثانية ويجعل على البيع الذى يقع فيه الخيار ويصير المعنى (ح) البيع الذى فيه الخيار يكون البيعان فيه بالخيار ما لم يفترقا لاعلى البيع بما هو هو والمعاطاة وان كان بيعا لما تقدم في تحقيق حقيقتها من أن التسليط الفعلى مصداق للبيع إلا أنها لا يقع فيها الخيار لأنها ليست عقدأ فلاير دعليها الالتزام العقدى كما عرفته بمالامزيد عليه وإذا لم تكن مما وقع فيها الخيار فلا يشملها اطلاق قوله عليه السلام البيعان بالخيار،، فاطلاق هذا الكلام لا يشمل المعاطاة حتى يحتاج في اخراجها الى المقيد. قوله قده نعم قول العلامة ره في التذكرة أن الاشهر الخ قد تقدم أن التعبير بالاشهر أو الاكثر أو الاقوى يدل على وجود قولل معتد به في مقابل القول بالجواز اما أنه عبارة عن القول باللزوم فلا،، لاحتمال أن يكون القول المقابل له هو القول بالاباحة فهذه التعبيرات لاتدل على كون القول باللزوم مما يعتد به لكى تضر بالاجماعات المحكية. قوله قده لان قول الاكثر بعدم اللزوم ساالية بانتفاء الموضوع الخ يعنى أن جملة القائلين بعدم اللزوم انما يقولون به من جهة القول بعدم الملك فلا يحصل الاتفاق على عدم اللزوم على تقدير القول بالملك فهذا الاتفاق لا يفيد شيئا إلا أن يتمسك بدعوى الاجماع المركب ومحصله أن العلماء على قولين فمن قائل بعدم الملك ومن قائل بالملك الجائز فالقول بالملك اللازم خرق للاجماع المركب واحداث للقول الثالث. وقوله قده فتأمل اشارة الى مافى مذا البيان من المناقشة وحاصلها أن الاجماع المركب انما يكون حجة إذا كان راجعا الى الاجماع على القدر المشترك بحيث يصير القدر المشترك بين القولين مورد اللاجماع وفى المقام ليس كذلك. لان عدم اللزوم وان كان هو القدر المشترك بين القولين إلا أن سلب اللزوم بالقياس الى