كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٨٦
لهما ويكفى في التخصيص قصور المعاطاة في مرحلة الثبوت لان تكون لازما مطلقا باللزوم الحكمى والحقى وقيام الاجماعات المحكية على عدم لزومها في مرحلة الاثبات ووجه قصورها ثبوتا عن قسمي اللزوم أما عن اللزوم الحكمى فلقبولها الاقالة وشرط الخيار وقد تقدم أن ما يقتضى بطبعه اللزوم غير قابل لهما وأما عن اللزوم العقدى فلعدم الالتزام المؤثر فيها حتى يكون موضوعا للزوم. وأما حديث البيعان بالخيار فهو لا يدل على لزوم المعاطاة حتى تحتاج الى المخصص وذلك لان المحصولات،، اما تكون محمولات أولية مترتبة على نفس الموضوع بما هو هو بلا أخذ محمول من محمولاته معه نظير حمل الوجود على المهية في مثل زيد موجود حيث أن الموضوع فيه نفس المهية من حيث هي هي غير مأخوذ معها شيئ من لو احقها ويعبر عنها بعوارض المهية واما تكون محمولات ثانوية مترتبة على الموضوع بعد أخذ شيئ من لو احقه معه في مرتبة الموضوعية نظير حمل الكاتب على المهية في مثل زيد كاتب حيث أن الموضوع فيه هو زيد الموجود لامهية زيد من حيث هي هي و يعبر عنها بعوارض الوجود والمراد بالمحمولات الثانية مالا تكون في المرتبة الاولى ولو كانت في المرتبة الثالثة وغيرها لا خصوص ما كانت في المرتبة الثانية مع أنه عارض للموضوع المأخوذ مع قيد الكتابة فزيد بما هو هو موجود وبما هو موجود يصير موضوعا للكاتب وبما هو كاتب يصير موضوعا لمتحرك الاصابع فهو محمول في المرتبة الثالثة حقيقة لكنه يسمى بالمحمول في المترتبة الثانية اصطلاحا بمعنى ما ليس محمولا في المترتبة الاولى وان لم يكن في المرتبة الثانية حقيقة إذا عرفت ذلك فنقول المحمول في قوله (ع) البيعان