كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٧
أو غيرها كما إذا تردد بين كونه هبة أو كان التردد بين كون الصادر من العقود المضمنة أو غير المضمنة بععد الفراغ عن كونه من العقود المملكة كما إذا تردد بين كونه هبة غير معوضة أو بيعا ففى كلتا الصورتين يكون المرجع اصالة الضمان لاصالة عدم رضى المالك بعد استيلاء المستولي على ماله وهذا بخلاف اصالة اللزوم فانها لا تجرى فيما إذا كان التردد بين العقود المملكة أو غيرها لعدم العلم بانتقال المال عن مالكه الاول حتى يستصحب بقائه بل ينحصر مورده بما إذا علم كون الصادر من العقود المملكة ولكن تردد بين الجواز واللزوم فظهر ان دائرة اصالة الضمان أوسع من اصالة اللزوم لجريانها في مورد الشك في الضمان ولو لاجل الدوران بين كون الصادر هو العقد المملك أو غيره واختصاص اصالة اللزوم بمورد العقد المملك. قوله قده فان مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره الخ اعلم أن الاستدلال بعموم دليل السلطنة لاثبات لزوم المعاملة تارة يكون في الشبهة الموضوعية واخرى في الشبهة الحكمية لكن لا مجال للاستدلال به في الطبهة الموضوعية كما إذا كان تردد الصادر بين كونه هبة أو بيعا لكون التمسك به لاثبات لزوم ما شك فيه من جهة الشيعة المصداقية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير مجوز فينحصر مورد التمسك به كساير الععمومات والاطلاقات بالشبهة الحكمية وبهذا يفترق الاصول العلمية واللفظية حيث قد عرفت جريان الاول في الشبهة الموضوعية أيضا هذا. وأما تقريب التمسك به في الشبهة الحكمية فبأن يقال مقتضى تمامية سلطنة المالك على ماله هو عدم تسلط الغير على ما يملكه فكأن هذه الجملة اعني الناس مسلطون على اموالهم تتضمن عقدين (احدهما) العقد الايجابي