كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٣
الاسود وغير الاسود هو المحكوم عليه بالسواد وفى المقام ايضا لا يكون القدر المشترك بين الملكية الباقية والزائلة هو المحكوم عليه بالبقاء إذ الحكم بالبقاء مأخوذ في ناحية عقد الحمل والموضوع إذا كان قدرا مشتركا لابد وأن يكون هو القدر المشترك مع قطع النظر عن عقد الحمل والى هذه الدقيقة اشار بقوله فتأمل. المقام الثاني في حكم الشك في كون اللزوم والجواز من لوازم المسببب أو من احكام السبب وانه هل يرجع معه الى الاستصحاب أم لا والذي صرح به في الكتاب هو صحة اجراء الاستصحاب... وقد يورد عليه بأن هذا الشك يوجب الشك في صحة اجراء الاستصحاب حيث انه على تقدير كونهما من احكام السبب يجرى الاصل وعلى تقدر كونهما من لوازم المسبب لا يجرى فالشك فيهما موجب الشك في صحة اجراء الاصل ومع الشك في صحة اجرائه كيف يحكم باجرائه... ولكنه مدفوع بأن نظره قده في حكمه بصحة اجرائه مع هذا الشك هو انتفاء المانع عن اجرائه الذى كان مانعا عند العلم بكونه من لوازم المسبب اعني ما ذكرنا في وجه الثاني ومع عدم العلم بالمانع يتحقق اركان الاستصحاب ويجرى عند تمامية اركانه،، وتوضيحه انه قد يردد الشيئ بين ما يصح استصحابه وبين مالا يصح لاجل الشك في كونه من افراد عموم دليل الاستصحاب كما إذا تردد الشيى بين كونه من موارد الشك في المقتضى أو من موارد الشك في الرافع بناء على عدم شمول العموم للشك في المقتضى وفى مثله لا يجرى الاستصحاب لكونه من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للعام الذى لايصخ التمسك به بالاتفاق،، وقد يترددد الشيئ بين ما يصح فيه الاستصحاب وما لا يصح لا لاجل الشك في كونه من افراد الصوم بل الوجه في عدم اجرائه مع فرض كونه من افراد عموم الدليل انما هو لنكتة اخرى