كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٩
كيف يصح القول بكفايته وارادة استصحاب القدر المشترك اعادة لما تقدم. هذا مضافا الى أنه بناء على هذا التوجيه أيضا لا يكون دليلا على ما هو بصدد اثباته من عدم اختلاف حقيقة الملك بواسطة الانقسام الى المتزلزل والمستقر بل هو دليل على صحة الاستصحاب مع الشك في اختلاف حقيقته فلا يكون الدليل مطابقا مع المدعى، قال دامت بركاته: ويمكن أن يقال أن مراده - قده - هو اجراء الاصل في القدر المشترك بين كونه من لوازم السبب أو من احكام المسبب وهذا القدر المشترك سالم عما اورد على استصحاب القدر المشترك بين اللزوم والجواز ولا ايخفى فيما أفاده ايضا فتدبر. قوله - قده - ومع أن المحسوس بالوجدان انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها الخ هذا وجه ثان لاثبات عدم اختلاف حقيقة الملك بواسطة الانقسام الى اللزوم والجواز ومحصله دعوى الوجدان على أن المنشأ الذى يوجده المنشئ بانشائه في الهبة اللازمة مثل المعوضة منها وفى الهبة الجايزة وهو الملكية شيئى واحد بالوجدان لا يرى تفاوتا فيه اصلا لاأن المنشئ في الهبة اللازمة يشئى الملكية المتخصصة بخصوصية كونها جايزة وهذا ظاهر بعد المراجعة الى الوجدان ولاغبار عليه اصلا. قوله قده أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك الخ هذا هو الوجه الثالث من الاستدلال لاثبات عدم اختلاف حقيقة الملك. وحاصله أن تخصص الملك بخصوصية اللزوم والجواز اما يجعل المالك أو بحكم الشارع لاسبيل الى الاول ضرورة لزوم صيرورة النكاح اللازم مثلا جايزا بالقصد لو قصد ايقاع النكاج الجايز أو صيرورة الهبة الجايزة مثل الهبة