كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٥
في اللزوم والجواز وهذا لا يوجب اختلافهما بحسب النوع كما لا يخفى فظهر أن اللزوم والجواز لا يكونان بانشاء المنشئ بل انما هما راجعان الى الجعل التشريعي وانهما راجعان الى ناحية السبب لا المسبب واختلاف السبب بهما لا يوجب الاختلاف النوعى والمتحصل من جميع ذلك عدم منوعية اللزوم والجواز ونتيجة ذلك صحة استصحاب الملكية عند الشك في زوالها لاجل الشك في تأثير رجوع المالك الاول وهو المطلوب. قوله قده مضافا الى امكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب الخ هذا هو الجهة الثانية من الجهتين اللتيين قدمنا هما وهى صحة استصحاب الكلى على تقدير تغاير الملكية اللازمة مع الجايزة بالنوع وهذا هو القسم الثاني عن اقسام استصحاب الكلى اعني مااذا تردد وجود الكلى بين فرد مقطوع الارتفاع وبين فرد مقطوع البقاء كما إذا علم بوجود الحيوان في الدار المردد بين كونه بقا أو فيلا، وقد حقق في الاصول عدم المناقشة في صحة استصحابه والمقام من هذا القبيل لان الملكية الحادثة بالمعاطاة مرددة بين الفرد الذى يقطع بارتفاعه بواسطة الرجوع وهى الملكية الجايزة وبين الفرد الذى يقطع ببقائه بعد الرجوع وهى الملكية اللازمة ولامانع عن استصحاب القدر المشترك والجامع المردد بين هذا وذاك. وليعلم أن الشك في بقاء الكلى في هذا القسم قد يكون من قبيل الشك في المقتضى وقد يكون من قبيل الشك في الرافع فالاول كالحيوان المردد بين البق والفيل حيث أن الشك في بقائه انما هو لاجل كونه بقا أو فيلا فانه لو كان بقا لا يكون فيه اقتضاء البقاء ولو كان فيلا لكان باقيا لما فيه من الاقتضاء للبقاء. ومثال الثاني الحدث المردد بين النوم والجنابة إذا توضاء بعده فان