كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٤
الملك الجائز ينشأه أو حكمان شرعيان ليس اختيارهما بيد المنشئ أصلا؟ احتمالان لاسبيل الى الاول منهما إذ المنشئ في جميع ابواب العقود لا ينشأ إلا الملكية لاأنه ينشأ الملكية الجايزة تارة اللازمة اخرى فلا يكون جواز البيع وللالزومه بانشائه وهذا ظاهر. الثاني بعد وضوح كون اللزوم والجواز ناشئان عن الحم الشرعي هل الحكم بهما يرجعان الى ناحية المسبب اعني الاثر الحاصل عن اسباب المعاملات كالملكية في باب البيع أو انهما راجعان الى مرحلة الاسباب فالعقد الذى هو سبب للملكية هو المتصف باللزوم شرعا تارة وبالجواز اخرى، احتمالان اقربهما هو الاخير وذلك لمكان تمسك الفقهاء في اثبات اللزوم بعموم اوفوا بالعقود وهذا التمسك لايتم إلا بكون اللزوم صفة للسبب لا للمسبب ولو لم يكن اللزوم راجعا الى ناحية السبب لم يكن لهذا الاستدلال وجه ولان الفسخ في كل مورد من موارده انما هو حل العقد ابتداء المترتب عليه ارتجاع الملكية لا العود الى الملكية من أول الامر وهذا أيضا شاهد على كون الجواز أو اللزوم حكما للسبب لا للمسبب. الثالث هل اللزوم والجواز بعد رجوعهما الى ناحية السبب يصير ان منشاء لاختلاف السبب نوعا في مقام التأثير بحيث يترتب على كل واحد اثرا مغايرا مع الاثر المترتب على الاخر كالحدث الاكبر والاصغر حيث أن كل واحد منهما مؤثر في اثر غير الاثر الحاصل من الاخر ويكون الاثر ان مختلفين نوعا أو لا يكون كك.. احتمالان اقواهما الاخير.. وذلك لان الكاشف عن الاختلاف النوعى متحقق في مثل الحدث وهو اختلاف الاثار المرتبة عليه بخلاف المقام فان السبب المترتب عليه الملك اللازم متحد في الاثر مع ما يترتب عليه الملك الجايز وهو الملكية ولا تفاوت في اثر هما بوجه إلا