كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦١
ثم انه ربما يقال بأن مقتضى قاعدة تبعية النماء للعين ثبوت ضمان المنافع على القابض فيقع التعارض بينها وبين قاعدة الخراج بالضمان بالعموم من وجه (ولكنه يجاب) بأن التعارض بينهما وان كان كذلك لكن الترجيح لقاعدة الخراج بالضمان لوجهين (الاول) ان قاعدة التبعية لبيتة لا تكون مستفادة من اللفظ وقاعدة الخراج بالضمان لفظية فهى تقدم على القاعدة اللبية (الثاني) ان قاعدة الخراج بالضمان تكون كالعام المعلل يقدم على غيره في التعارض بالعموم من وجه على ما حقق في محله هذا تمام الكلام في الاستبعادات التى ذكرها فقيه عصره - قده - على القول بالاباحة وقد عرفت اندفاعها إلا أنه لا يخلو عن الاتبعاد كما لا يخفى، قوله قده ودفعها بمخالفتها للسيرة الخ لا يخفى انه لا يظهر لهذه العبارة معنى ويمكن أن يكون مرجع الضمير مؤنثا مع تذكير مرجعه كان بالمسامحة والمعنى (ح) ودفع الاستبعاد بأن عدم تعلق هذه الحقوق مخالف للسيرة لقيام السيرة على تعلقها رجوع الى السيرة فلا يكون مستلزما لتأسيس قواعد جديدة وهذا غاية التوجيه لهذه العبارة لكنه بعد كما ترى لا يخلو عن التكلف. قوله قده وبالجملة فالخروج عن اصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة الخ لا يخفى انه مع فرض دلالة عموم ادلة البيع والهبة على صحة المعاطات بيعا وهبة لااشكال في الخروج عن اصالة عدم الملك بل لا محيص عن الخروج عنها إذ هي اصل عملي تنتهى التوبة إليه فيما إذا لم يكن اطلاق أو عموم فجعل احدهما مشكلا والاخر اشكل ممنوع نعم الذى ربما يتصور فيه الاشكال هو رفع اليد عن اجماع المنقول عن الغنية والقواعد والمسالك لكن لاوقع