كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٩
أو الاعم من الناقل أو المغير لها (وكيف كان) فاما يكون مملكا بالنية أو مطلقا والاول مخالف للسيرة ويلزم أن يكون الواطئ للجارية التى صارت عنده بالمعاطات واطيا بالشهبة والجانى عليه والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له والثانى اعني مملكية التصرف بلانية بعيد جدا وأيضا لو كان التصرف من احد الجانبين مملكا لما وقع فيه التصرف بالنسبة الى المتصرف وعوضه الى الاخر لزم أن يكون المتصرف بتصرفه موجبا وقابلا وذلك أيضا بعيد. (والجواب عنه) أن هذا أيضا ليس بعديم النظير في الفقه لمكان كون تصرف ذى الخيار في زمان الخيار من هذا القبيل بل اسوء وذلك لوجود الاذن في التصرف في المقام بخلاف التصرف في زمان الخيار (وتوهم) افتقار مملكية التصرف في زمان الخيار الى النية (مدفوع) بأنه لم يذهب الى وهم وانما الكلام فيه هو في افتقار الالتفات الى كونه في زمان الخيار أو كونه فسخا مطلقا مع الالتفات الى التصرف ولو لم يكن ملتفتا الى كونه في زمان الخيار على ماسيجيئى الكلام فيه انشاء الله، وقد تقدم مرارا أن تأسيس القواعد الجديدة انما يلزم فيما إذا لم يكن لما التزام به على القول بالاباحة نظير في الفقه، فهذا الاستبعاد أيضا هين (ومنه يظهر) أن لزوم كون المتصرف موجبا وقابلا أيضا ليس بمحذور وذلك لمكان وجود نظيره في التصرف في زمان الخيار على مالا يخفى. قوله (قده) ومنها ان النماء الحادث قبل التصرف الخ، حاصله أنه لاشبهة في كون النماء المتصل في المقام كسائر المقامات تابعا للعين محكوما بحكمه وأما النماء المنفصل ففى كونه للمالك الاول مطلقا، أو للقابض كذلك أو كونه تابعا للعين فان صارت العين ملكا للقابض بمملك، من تلف أو تصرف