كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٨
فيما عدى الان المتصل بالتلف فيستصحب ععدمه الى زمان القطع به وهو الان المتصل بالتلف فبالاجماع وعموم على اليد نثبت الانتقاال قبل التلف وبالاستصحاب نثبت كونه في آن ما قبله (وأما استبعاد) كون التلف المتأخر مملكا فمدفوع بأنه مع اشتراك المقام مع مقام تلف قبل القبض يصحح اما بالالتزام بالشرط المتأخر بناء على صحته أو بالالتزام بالتعقب بمعنى كون المملك هو تعقب الان بالتلف، هذا تمام الكلام في صورة تلف احد الطرفين أو تلفهما معا. واما حكم مالو غصب احدهما فقد استبعد فيه أيضا من حيث أن رجوع المغصوب منه الى الغاصب مع عدم كونه ملكا له بعيد؟ وصيرورته بسبب الغصب ملكا له كالتلف أبعد ورجوع المالك الاصلى إليه مخالف للسيرة القطعية، وقد اجاب عنه المصنف (قده) في الكتاب. بأنه عند تلف المال عند الغاصب يكون المتعين هو رجوع المغصوب منه إليه لا المالك الاول وذلك للصيرورته بالتلف ملكا للقابض المغصوب منه ومع وجوده عند الغاصب يكون لكل من المغصوب منه والمالك الرجوع إليه (ولا يخفى) أن ما ذكره في صورة التلف متين جدا لما تقدم من مملكية التلف، وأما رجوع المالك الى الغاصب في صورة وجوده فلاوجه له مع بقاء مال المغصوب منه عنده لاستلزامه الجمع بين العوض والمعوض (نعم) له رد مال المغصوب منه إليه ثم رجوعه الى الغاصب بماله وأما مع بقاء مال المغصوب منه عنده الذى هو ابقاء للتعاطي فلا يصح منه الرجوع كما لا يخفى. قوله (قده) ومنها أن التصرف ان جعلناه من النوافل القهرية الخ حاصله أن التصرف الملزم على القول بالملك هو مملك على القول بالاباحة و سيأتي تحقيق الكلام فيه وأنه هل هو مطلق التصرف أو التصرف الناقل للعين