كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٧
يقع التلف على ملك القابض لا الدافع وكما انه في التلف قبل القبض يلتزم بالطريق الاعوجاجى وتقدير الملك آناما قبل التلف كذلك في المقام يلتزم به قبله إلا أن الاللتزام بالملك آناما قبل التلف في باب التلف قبل القبض انما هو مقتضى الجمع بين ما يدل على كون التلف من مال البائع وبين استصحاب ملك المشتترى الى زمان آن ما قبل التلف وفى المقام لمكان الجمع بين ادلة ثلاثة عنى عموم على اليد واستصحاب عدم الملك الى آن ما قبل التلف والاجماع على عدم الضمان بالمثل أو القيمة بل كون المال مضمونا بالمسمى. (وتوضيخ ذلك) يتوقف على بيان مقدمة وهى أنه قد ثبت في مبحث العام والخاص من أنه لورود عام مثل اكرم العلماء وورد خاص مثل لا تكرم زيدا وتردد زيد المنهى عن اكرامه بين زيد العالم وزيد الجاهل فلو كان زيد العالم كان تخصيصا للعموم ولو كان زيد الجاهل كان تخصصا يثبت ببركة العموم وجوب اكرام زيد العالم وبلازم وجوب اكرامه نثبت أن المنهى عن اكرامه هو زيد الجاهل وحيث أن اصالة العموم من الاصول اللفظية هي حجة ولو كانت من الاصول المثبتة فلا محذور في كونها مثبتة للوازمها و ملزوماتها وملازماتها على ما حقق في الاصول و (ح) نقول مقتضى عموم على اليد هو ضمان المثل أو القيمة في التالف ولكن قام الاجماع على ضمان المسمى في باب المعاملات والامر يدور بين انتقال التالف الى من وقع التلف عنده قبل التلف فيكون تخصصا خارجا عن موضوع عموم على اليد وبين عدم انتقاله إليه وبقائه على ملك مالكه الاول لكى بكون الحكم بضمان المسمى تخصيصا للعموم فبعموم على اليد تثبت الانتقال وانه لا يكون تخصيصا ولازم ذلك ثبوت الانتقال الى القابض ويدور الانتقال إليه قبل التلف في الانات السابقة عليه من اول آن القبض الى الان المتصل بالتلف لكون وقوع الملك مشكوكا