كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٣
في صحة تصرفاته بناء على الاباحة حتى المتوقفة على الملك وان كان في الموقوفة على الملك استبعاد تقدم لكن الكلام الان ليس في اعادته كما لا يخفى وسيجيئى في التنبيه الرابع حكاية المنع عن اعطائه بازاء الخمس والزكوة وثمن الهدى عن الشهيد قده ويأتى وجهه انشاء الله. والمراد بالاستطاعة هو تعلق وجوب الحج عليه بواسطة استيلائه على المال بسبب المعاطات مع أنه ليس مالكا له حين عدم تصرفه فيه أو تصرف الاخر في عوضه. والمراد بالديون هو تعلق حق الغرماء بهذا لمال الذى صار عنده بالمعاطاة قبل التصرف بعنوان أنه ماله مع أنه لا يكون مالا له بل هو باق على ملك مالكه والمراد بالنفقات هو تعلق حق واجبى النفقة عليه بواسطة وجدانه لهذا المال مع أنه لا يكون مالا له. والمراد بحق المقاسمة هو تعلق حق القمسة لمن صار المال عنده إذا شقصه على ثالث مع أن حق الشفعة لا يثبت إلا للمالك وهذا لا يكون مالكا. والمراد بالمواريث هو انتقال هذا المال عن كل من المتعاطيين الى وارثه مع أنه لا يكون مالا له. والمراد بالربا هو ثبوت الربا في المعاملة الفعلية إذا كان المعوضان ربويين بأن كانا من جنس واحد مع كونهما مكيلا أو موزونا مع أنه لا معاوضة في البين وانما اباحة التصرفات من الجانبين ولا محذور في اباحة كل واحد