كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٢
المحقق الثاني حكمه من حيث الجواز والحرمة وقال بحرمة أول ما يتحقق منه وان كان يحصل به الحلية أيضا وذلك لانه بالتصرف يصير مالكا فيكون أول جزء من التصرف واقعا في غير ملكه وحيث أنه لاوطئ إلا في ملك يكون هذا الجزء حراما ولما يحصل به الملك تتعقبه الحلية في بقية اجزائه ولا يخفى ما فيه لان حرمة الوطئ مع السلطنة عليه المفروض ثبوتها في المعاطاة وفى زمان الخيار ممن له الخيار وعن الواهب في العين الموهوبة لا يجتمعان إذ مقتضى حرمة الوطئ هو الحرمان عنه في عالم التشريع ومقتضى السلطنة عليه كونه مسلطا عليه بحيث له أن يفعل والسلطنة عليه مع الحرمان عنه تشريعا لا يجتمعان فمقتضى السلطنة عليه هو جوازه ولو بجزئه الاول ويكون نفس ذلك التصرف الوطئي مملكا فهذا القسم أيضا كالقسمين الاولين يكون المملك هو التصرف فظهر أن في جميع هذه الاقسام يكون التصرف هو المملك لاارادته إلا في القسم الثاني على احتمال أن يكون الموقوف على الملك هو ايجاد السبب لا المسبب هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من وجوه الاستبعاد قوله قده ومنها أن الاخماس والزكواة الخ هذا هو الوجه الثالث من وجوه الاستبعاد في القول بالاباحة وقد ذكر قده موارد تسعة مما يلزم فيها تأسيس القواعد الجديدة على القول بالاباحة ولا يخفى أن مخالفة هذه الموارد مع القواعد انما يلزم مع عدم تصرف كل واحد منهما فيما صار إليه بالمعاطات ولذا ذكر في آخر كلامه ابتناء لزوم المحذور على العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه أو عدم العلم به فينتفى بالاصل والمراد بالاخماس والزكواة هو تعلق الزكوة والخمس بالمال الذى صار ععنده بالمعاطاة مع أنه لا يكون مالكا له مع توقف تعلقهما على الملك وليس الغرض هو الاستبعاد في اعطاء ما صار إليه بالمعاطاة بازاء الخمس والزكوة المتعلق بأعيان امواله إذ لاكلام