كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٤٩
المطابق للتحقيق) وكيف كان فلازم الوجه الاول هو وقوع التلف على المالك الاول وتعلق ضمانه المسمى على عهدة المتلف بعد التلف ولايحتاج (ح) الى ادخال المال في ملكه قبل التلف لكى يقع البحث عن السبب المملك وانه هل هو نفس التصرف أو ارادته (وععلى الثاني) فنحتاج في تصحيح الحكم بصحة ضمان المسمى الى الالتزام بمالكية المتلف قبل التلف لكى يتحقق المعاوضة الموجبة لقرار ضمان المسمى التى عرفت انها لا تقع إلا بين الموجودين، فلابد من أن تكون قبل التلف، و (ح) فيقع البحث في أن المملك هل هو قصد التصرف وارادته أو نفس التصرف المتلف؟! (ومعنى كون ارادة التصرف مملكا هو انتقال المال عن مالكه الى المتصرف ثم وقوع التصرف في ماله بعد انتقاله إليه في الرتبة السابقة على التصرف، ومعنى كون التصرف مملكا هو كون هذا التصرف الصادر من المتصرف علة لمعلولين طوليين احدهما - انتقال المال عن المالك الى المتصرف بواسطة هذا التصرف - وثانيهما - كون التلف عنه اللازم لانتقاله إليه، فعلى تقدير مملكية الارادة يكون الانتقال عن المالك الى المتصرف قبل التصرف وعلى تقدير مملكية نفس التصرف يكون الانتقال متأخرا عنه معلولا له. ثم لا يخفى أن هذا الثاني هو المعبر عنه بتقدير الملك والطريق الاعوعاجى وأن المراد بالتقدير هو انتقال المال عن مالكه الى المتصرف ثم تلفه عنه أو انتقاله عنه حقيقة، وليس المراد بالتقدير هو صرف قرض مالكية المتصرف وتصوره، بحيث لا يكون له واقعية اصلا إلا محض تصوره. إذا عرفت ذلك فاعلم أن في كل مورد امكن الالتزام بالصحة بالالتزام بمملكية نفس التصرف فلا ينتهى النوبة الى الالتزام بمملكية الارادة، وفى كل مورد لم يكن الالتزام بمملكية التصرف مصححا لهذا التصرف