كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٤٦
تتعلق بما وقع من الغاصب عن قصده وهو صدور البيع عن المالك ودخول العوض في ملك المالك وأما بناء الغاصب على انه هو المالك فيصير لغوا ساقطا فلم يلزم التخلف لان الصادر من الغاصب (ح) هو البيع عن المالك والواقع هو ايضا يكون البيع من المالك بلا تخلف في البين اصلا. وأما الخامس وهو أن ترك ذكر الاجل في العقد المقصود به الانقطاع موجب لانقلابه دائما عند جملة من الاصحاب مع أنه خلاف المقصود (ففيه) أن القول بالانقلاب متوقف على الالتزام بكون الدوام والانقطاع حقيقة واحدة لا نوعين متغايرين، غاية الامر انه إذا ذكر الاجل كان متعة وإذا لم يذكر كان دواما، ذففى مثله ايضا يتعدد القصد وهو القصد الى ايقاع طبيعة النكاح وقصد خصوصية الانقطاع، وعدم وقوع المقصود الاخير لاجل ترك ذكر الاجل لا يستلزم تخلف العقد عن القصد بعد كون حقيقة العقد أيضا مقصودا. فظهر أن شيئا من هذه الموارد لا يعد نقضا لقاعدة وجوب تبعية العقد للقصد، مع انك قد عرفت عدم امكان التخلف بحسب الاعتبار العقلي على ما بيناه. هذا تمام الكلام في الوجه الاول من وجوه الاشكال على القول بالاباحة من استلزامه لتأسيس قواعد جديدة وقد عرفت المنع عن استلزامه. قوله قده ومنها أن يكون ارادة التصرف من المملكات الخ هذا هو الوجه الثاني من وجوه الاستبعاد، (وليعلم) أن استلزام القول بالاباحة لتأسيس القواعد الجديدة متوقف على استلزامه لامر مخالف مع القواعد مع انعدام نظير له في غير باب المعاطاة، فلو انتفى الامر ان أو احدهما بأن لم يكن الامر اللازم من القول بالاباحة مخالفا للقواعد أو كان مخالفا معها ولكن لم يكن مختصا بباب المعاطاة بل ثابتا في غيره ايضا فلا يلزم من القول به