كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١١٩
البيع وكون الشك في محصله، ولكن الكلام في صحة هذا المبنى لماعرفت بمالامزيد عليه من كون المقام من باب ايجاد شيئى بآلة ايجاده لامن باب الاسباب والمسببات فلا يبقى فرق (ح) بين المقامين (العبادات والمعاملات) على ما اخترناه الكلام في المعاطاة قوله (قده) اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة الخ يقع الكلام هنا في مقامين (الاول) أنه لاشبهة في أنه يقع البيع بالقول في الجملة (واما تفصيل القول فيه) بأنه هل يعتبر اللفظ الحقيقي أو يقع بالمجاز والكناية فسيأتي تحريره (الثاني) في أنه بعد وقوعه بالقول هل يقع بالفعل المعاطاتى أم لا (ولا يخفى) أن هذا هو المناسب للعنوان كما عليه عناوين الاصحاب لاماعنونه في الكتاب كما لاخفى، ولكن غرضه (قده) من عقد عنوان البحث كما عنونه هو تعيين محل النزاع بين القائلين بالملك والاباحة وبيان أن القول بافادة المعاطاة للاباحة هل وفي صورة قصدا المتعاطين للملك أو الاباحة؟ ثم ان جملة الاقوال في باب المعاطاة - وان انهاها المصنف (قده) الى ستة أو سبعة - لكن المتحصل منها خمسة (الاول) القول بعدم افادتها شيئا أصلا، لا الملك ولا الاباحة ويكون حالها كالمقبوض بالعقد الفاسد في عدم افادته لشيئى، فلو حصلت اباحة من غير ناحية العقد الفاسد صح للقابض ان يتصرف في ما قبضه وإلا فلا اباحة من ناحية العقد الفاسد، وفى مقابل هذا القول هو القول بكونها مقيدة لشيئى في الجملة، وينشعب منه اقوال، عمدتها قولان، القول بافادتها للملك، والقول بافادتها للاباحة، وكل من القولين