كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٠٧
الثاني (قده) بعد نقله: وفيه نظر لان الاطلاق المذكور مجازى يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهية (الخ) وهذه العبارة كما ترى ظاهرة في أن اطلاق الانتقال على العقد مجاز وهو الذى صنعه الشهيد (قده) لاأن اطلاق البيع على العقد مجاز، فليس فيها تصريح بمجازية اطلاق البيع على العقد، بل لا يبعد دعوى ظهورها في كونه حقيقة فيه (وأما أنه فاسد في نفسه) بناء على المختار منن كون باب المنشأ بالصيغة بالنسبة إليها من باب الالة وذيها لامن باب الاسباب والمسببات على ما تقدم فواضح حيث أن الفرق بينهما (ح) اعتباري وهو الفرق بين المعنى المصدرى والاسم المصدرى، فمعنى البيع أعنى ذاك الامر البسيط باعتبار ايجاده بتلك الصيغة وتحققه عن الفاعل بتلك الالة معنى مصدري وتفس ذاك المعنى باعتباره في نفسه مع قطع النطر عن حيثية صدوره عن الفاعل معنى اسم مصدري فلا تفاوت في نفس المعنى حتى يكون اطلاقه على العقد مجازا بعلاقة السبية والمسبية وأما بناء على المعروف، من كون نسبته الى العقد نسبة المسبب الى السبب فكذلك أيضا لان المسبب والسبب شيئى واحد يتفاوت باعتبار العنوان الاولي والثانوى كالالقاء والاحراق، حيث أن الفعل الواحد بعنوانه الاولي القاء وبعنوانه الثانوي احراق وليس اطلاق الاحراق عليه بما هو القاء من المجاز في الكلمة فلا يكون اطلاق البيع بمعنى اثر العقد على نفس العقد إلا اطلاق الاحراق على الالقاء فلا مجازية في البين أصلا فتأمل. قوله (قده) ثم إن الشهيد الثاني (ره) نص في كتاب اليمن الخ. لا يخفى أن القول بكون الفاظ العقود حقيقة في الصحيح ومجازا في الفاسد انما يتصور على تقدير تصوير الصحيح الشرعي والفاسد الشرعي فيها نحو العبادات وهو غير صحيح، أما بناء على كونها الفاظا للمسببات فلدوران