كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٧
الركن في المقام هو مسمى السجود. فلو أخل به رأسا عمدا أو سهوا بطلت الصلاة واما من طرف الزيادة، فحكمه صحة وفسادا خارج عن شأن الركنية واجنبي عنه بالكلية. نعم دل الدليل على البطلان بزيادة السجدتين، والصحة بزيادة السجدة الواحدة، وكل ذلك لا مساس له بحديث الركنية بوجه. واما مستند الحكم في المسألة. اما من حيث النقيصة والزيادة العمديتين فظاهر، كما هو الشأن في بقية الاجزاء واما الاخلال السهوي فمستند البطلان في ترك السجدتين عقد الاستثناء في حديث لا تعاد مضافا إلى حديث التثليث الذي عد فيه فيه السجود من مقومات الصلاة، بحيث تنتفي الماهية بانتفائه. ومستنده في زيادتهما اطلاق مثل قوله (ع): من زاد في صلاته فعليه الاعادة فان هذا الاطلاق وان قيد بما ستعرف لكنه لا مقيد له في محل الكلام، ومقتضاه عدم الفرق بين العمد والسهو. واما الصحة بزيادة السجدة الواحدة فللروايات الدالة عليها المقيدة للاطلاق المزبور التي منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. واما الصحة بنقيصتها فلروايات اخرى دلت عليها ايضا وقد تضنمنت وجوب التدارك ان كان التذكر قبل الدخول في الركوع وإلا فيقضيها بعد الصلاة: (١) الوسائل: باب ١٩ من أبواب الخلل ح ٢. (٢) الوسائل: باب ١٤ من أبواب السجود.