كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٧
[ نعم لو اجاب ثم سلم يجب جواب الثاني أيضا [١]. ] واستحينا لمكاننا ثم قال: السلام عليكم فسكتنا، ثم قال: السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه ان ينصرف وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثا فان اذن له والا انصرف، فقلنا: وعليك السلام يارسول الله ادخل فدخل ثم ذكر حديث تسبيح فاطمة عند النوم. ولكنها مضافا إلى ضعف السند موهونة باستبعاد ترك الرد منهما (عليهما السلام) جدا، والعمدة انما هي الرواية الثانية وهي: صحيحة ابان بن عثمان عن الصادق (ع) في حديث الدراهم الاثنى عشر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال للجارية مرى بين يدي ودليني على اهلك وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وقف على باب دارهم وقال: السلام عليكم يا اهل الدار فلم يجيبوه فاعاد عليهم السلام فلم يجيبوه فأعاد السلام فقالوا: وعليك السلام يارسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال: مالكم تركتم اجابتي في اول السلام والثاني، قالوا يارسول الله سمعنا سلامك فاحببنا ان نستكثر منه... الخ
[١]. وهي ظاهرة الدلالة على كفاية المرة للتحيات العديدة فليتأمل. ومن جميع ما ذكرنا يظهر انه لا مجال للرجوع في المقام إلى اصالة عدم التداخل. [١]: للاطلاقات بعد حدوث موجب جديد للرد وسقوط الموجب الاول بالامتثال فان مقتضاها عدم الفرق بين كون التحية الحادثة مسبوقة بتحية اخرى مردودة ام لا. [١] الوسائل: باب ٤٠ من ابواب احكام العشرة ح ١ و ٢.