كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٠
[ نعم يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصه تلزم من ذلك [١]. (مسألة ١): إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن اتى بالركعة الثالثة في محل الثانية، بان تخيل بعد الركعة الاولى ان ما قام إليه ثالثة فاتى بالتسبيحات الاربع وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل انها ثانية فاتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته [٢] بل يكون ما قصده ثالثة ثانية ] التشهد على السجدتين، ورابعة يقدم غير الركن على مثله كما لو قدم السورة على الحمد. اما الصورة الاولى: فهي محكومة بالبطلان سواء أتدارك المنسي في محله ام لا للزوم الزيادة في الاولى والنقيصة في الثاني بل قد عرفت لزوم الزيادة مطلقا ومن المعلوم ان زيادة الركن كنقيصته تستوجب البطلان سواء كانت عمدية ام سهوية. واما في بقية الصور فلا بطلان، إذ لا محذور في الصورة الثانية ما عدا ترك جزء غير ركني سهوا - بعد تعذر تداركه بالدخول في الركن - ولا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد. كما ان في الصورتين الاخيرتين يتدارك المنسي وان استلزم الزيادة إذ لا ضير في الزيادة السهوية لجزء غير ركني.
[١]: بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة وحيث ان المبنى عير واضح فمن ثم كان الحكم مبنيا على الاحتياط.
[٢]: فان التذكر ان كان قبل الركوع في المورد الاول تدارك