كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٧
[ نافلة حيث يجوز الجلوس في اثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا. (مسألة ١٦): - صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في امور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها: انه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب، والاخفات في الاقوال، والجمع بين قدميها حال القيام، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وان لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، وان تبدأ بالقعود للسجود، وان تجلس معتدلة ثم تسجد، وان تجمع وتضم اعضاءها حال السجود، وان تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعيها، وان تنسل انسلالا إذا ارادت القيام اي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، وان تجلس على اليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما. (مسألة ١٧): - صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة. (مسألة ١٨): قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر، واليدين حال الصلاة، ولا بأس باعادته جملة، ]