كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨
[ مسألة ١١): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع [١] ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر. ] نعم: هذا في صلاة الفريضة. واما إذا سمعها في النافلة سجد فورا وأتم صلاته لعدم قادحية زيادة السجدة في النافلة وقد صرح بذلك في صحيحة ابن جعفر المزبورة. واما السجود بعد الصلاة فلا دليل عليه بعد الانتقال إلى الايماء الذى هو بدله المستتبع لسقوط الامر قضاءا للبدلية سيما مع الاقتصار على الايماء في صحيحة ابن جعفر من دون تعرض للسجود بعدئذ فيكشف وهو (ع) في مقام البيان عن عدم الوجوب. نعم لاشك انه احوط لاحتمال بقاء الامر، وان الايماء بدل موقت. واما اعادة الصلاة فلا وجه لها اصلا، إذ لا منشأ لها ولو احتمالا لعدم عروض ما يقتضي البطلان بوجه فلم يتضح وجه حكمه (قده) بها مع انه مناف لما تقدم منه (قده) في مبحث القراءة (في المسألة الرابعة) من التخيير بين الايماء وبين السجدة وهو في الصلاة واتمامها واعادتها. والظاهر: ان في العبارة سهوا من قلمه الشريف أو من النساخ وان الصحيح (أو سجد) بالعطف ب (أو) لا بالواو مع تبديل (بعد الصلاة) ب (في الصلاة) كي ينتج التخيير الموافق لما سبق منه (قده) هناك.
[١]: لان الامر بالسجود كغيره من ساير الواجبات ظاهر في الايجاد والاحداث، فلا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان