كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٩
احداها: صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير لا تفعل. الثانية: صحيح زرارة عن ابي جعفر (ع): (.. ولا تكفر فانما يصنع ذلك المجوس) ونحوها مرسلة حريز. الثالثه: صحيحة علي بن جعفر قال: قال اخي قال علي بن الحسين (ع): وضع الرجل احدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل. الرابعة: صحيحته الاخرى (سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع احدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه قال: لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له). الخامسة: ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن علي (ع) (في حديث الاربعماءة) قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزوجل يتشبه باهل الكفر يعنى المجوس [١]. ولكن شيئا منها لا يصلح للاستدلال. اما الاوليان: وما بمضونهما فلان المنهى عنه فيها انما هو عنوان التكفير المشروب في مفهومه الحضوع والخشوع والعبودية على نحو ما يصنعه العامة ولا ريب في حرمته لكونه من التشريع المحرم كما تقدم واما ذات العمل منعزلا عن هذا العنوان الذى هو محل الكلام فلا دلالة فيها على حرمته بوجه. واما الثالثة: فالممنوع فيها وان كان هو نفس العمل وذات
[١] الوسائل: باب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧.