كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٦
عنه ما ورد في صحيحتين من تخصيص المبطل بذلك، اي بالالتفات الفاحش. ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) (في حديث) قال: قال (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وان كنت قد تشهدت فلا تعد). وفى حديث الاربعماءة المروي في الخصال قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة... الخ. [١] إذا فيكون مفاد هذه النصوص تخصيص المبطل بالالتفات الفاحش وقد عرفت تفسير الالتفات بصرف الوجه فقط دون البدن ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته قال: لا، ولا ينقض اصابعه [٢] وهى: وان دلت على المنع عن مطلق الالتفات ولكنه يقيد بالفاحش جمعا بينه وبين ما سبق. ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن عبد الملك قال: سالت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة ايقطع الصلاة؟ فقال: لا وما احب ان يفعل [٣]: وهي: وان دلت على الجواز عن كراهة لكنها محمولة على الالتفات غير الفاحش بقرينة ما سبق. والمتحصل: من هذه النصوص بطلان الصلاة بصرف الوجه يمنة أو يسرة شريطة كونه فاحشا، وعدم البأس بغير الفاحش منه وان
[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ و ٧.
[٢] الوسائل: باب ٣ من أبواب القواطع ح ١.
[٣] الوسائل: باب ٣ من أبواب القواطع ح ٥.