كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥٨
[ في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، واما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا. (مسألة ٢): - إذا كان في اثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها لان دليل فورية الازالة قاصر الشمول ] المقتضي فان الدليل على الحرمة ان كان صحيحة حريز فهي خاصة بالفريضة، وان كان الاجماع فكذلك لتصريح كثير من الفقهاء بجواز قطع النافلة. واما النافلة المنذورة: فتاره يكون المنذور حصة خاصة منها كصلاة ركعتين بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة، واخرى طبيعي النافلة. اما في الاول: فلا شبهة في حرمة القطع لا من اجل حرمة قطع الصلاة، بل من اجل وجوب الوفاء بالنذر لامتناع التدارك لو قطع فيحرم في خصوص المقام لمكان الحنث حتى لو بنينا على جواز قطع الفريضة. وهذا لعله واضح غايته وهو خارج عن محل الكلام إذ الكلام في حرمة قطع النافلة بما انها صلاة لا بما انه مخالفة للنذر. واما في الثاني: فقد احتاط الماتن بعدم القطع ايضا. ولكنه غير واضح لانصراف الفريضة في صحيحة حريز إلى ما كانت كذلك ذاتا فلا تشمل الواجب بالعرض، كما ان المتيقن من الاجماع ذلك. فالاظهر جواز القطع وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.