كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٦
المتقدمة وغيرها لا التعدد باعتبار الموضع، والا فلا شفع بهذا المعنى في الثنائية المشمولة لاطلاقها، وهي أيضا ضعيفة السند بعلي بن عبيد حيث لم يوثق. ومنها: رواية سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزى من التشهد، قال: الشهادتان [١] والمراد بالشهادتين هما الشهادتان المعهودتان المشار اليهما في بقية الاخبار، أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة، وهي أيضا ضعيفة عند القوم ب (سورة) إذ لم يوثق ولكنها معتبرة عندنا لوقوعة في اسناد تفسير القمي. واما مقالة الجعفي فان اراد بها الاكتفاء باحدى الشهادتين في التشهد الاول من غير تعيين فلم يعرف له مستند اصلا، وان اراد خصوص الشهادة بالتوحيد فيمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال: قلت لابي عبد الله (ع): ما يجزى من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال: ان تقول: اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين؟ فقال: الشهادتان [٢]، لكن لا يبعد ان تكون الصحيحة ناظرة إلى بيان عدم وجوب ساير الاذكار والادعية المستحبة الواردة في التشهد التي تضمنتها موثقة أبي بصير [٣]. فقوله (ع) ان تقول اشهد... الخ اشارة إلى مجموع الشهادتين المعهودتين وانه يقتصر عليهما في قبال ساير الاذكار لا خصوص الشهادة الاولى وهذا النوع من الاطلاق دارج
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب التشهد ح ٦.
[٢] الوسائل: باب ٤ من أبواب التشهد ح ٢.
[٣] الوسائل: باب ٣ من أبواب التشهد ح ٢.