كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٥
[ (مسألة ٣): يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع. (مسألة ٤): الاحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ١) وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة ] [١]: - المعروف والمشهور استحباب جلسة الاستراحة - وهي الجلوس بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها وهي الاولى والثالثة من الصلاة الرباعية، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه. وحكي عن السيد القول بالوجوب، بل نسب ذلك إلى غير واحد من القدماء، ومال إليه في كشف اللثام، وقواه في الحدائق، واحتاط فيه في المتن بل استقواه اخيرا. والذي يمكن ان يستدل به على الوجوب جملة من النصوص. الاولى: ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوار حكم ثم قوموا فان ذلك من فعلنا
[١] فان الركعتين اشارة إلى الاولى والثالثة مما لا تشهد فيه. وظاهر الامر الوجوب. هذا: وسند الرواية (التي هي من حديث الاربعمائة) معتبر وان وقع في الطريق القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، [١] راجع المستدرك: باب ٥ من أبواب السجود.