كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠
ما إذا كان الفائت ركنا والوقت واسعا، فان الاقوى حينئذ البطلان كما عرفت. هذا هو الضابط الكلي لكبري هذه المسألة ونظائرها. واما التطبيق على المقام. فنقول: قد تكون الوظيفة هي الركوع الجلوسي، واخرى الانحناء غير التام حال القيام - بناءا على الاجتزاء به -، وثالثة الايماء، وعلى التقادير فقد يكون التجدد بعد الانتهاء عنها، واخرى في الاثناء ففروض المسألة ستة تعرض لجميعها في المتن ما عدا صورة واحدة، وهي التجدد بعد الانتهاء من الايماء. فان تجددت القدرة على الركوع التام القيامي بعد رفع الرأس عن الركوع جالسا فقد ذكر في المتن انه لا يجب بل لا يجوز له اعادته قائما. وهذا هو الصحيح فيجتزى به لكن في ضيق الوقت خاصة، واما في السعة فحيث ان الفائت ركن ولا يمكن تداركه فالصلاة باطلة والاعادة واجبة كما ظهر وجهه مما مر آنفا. فما افاده (قده) لا يتم على اطلاقه. وان تجددت بعد الانتهاء عن الانحناء غير التام فقد ألحقه الماتن بسابقه. والاولى: أن يقال إذا بنينا على ان الدليل المانع من زيادة الركوع من حديث لا تعاد أو غيره يشمل ما إذا كان الزائد مثل هذا الركوع فالالحاق في محله مع مراعاة التفصيل بين السعة والضيق كما عرفت. واما إذا بنينا على انصرافه عن الركوع الانحنائي كما لا يبعد