كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٢
[ التاسع: - الاكل والشرب [١] الماحيان للصورة فتبطل ] أو قتل الحية أو العقرب أو الارضاع الام ولدها وحمله معها، أو الذهاب عند الرعاف أو رؤية النجاسة في الثوب أو البدن للتطهير ثم العود لاتمام الصلاة، أو تصفيق المرأة للتنبيه على الحاجة، ونحو ذلك مما اورده صاحب الوسائل في الباب التاسع والعاشر من أبواب القواطع. والحاصل: ان الكبرى الكلية المذكورة في كلمات القوم من قادحية الفعل الكثير بما هو وبوصفه العنواني لا تمكن المساعدة عليها إلا فيما قام عليه دليل بالخصوص من اجماع ونحوه كما في الاكل والشرب أو اوجب الاخلال بالموالاة المعتبرة بين الاجزاء المستلزم - طبعا - لمحو صورة الصلاة فتبطل حينئذ لهذه العلة. ومنه: تعرف ان ما في المتن من عد الوثبة والرقص والتصفيق منافيا للصلاة الظاهر في كونها كذلك بجميع مراتبها محل اشكال بل منع. ثم ان من جميع ما ذكرناه يتضح لك ان البطلان في الفعل الكثير ان كان مستندا إلا الاخلال بالموالاة بحيث أوجب سلب اسم الصلاة فلا يفرق حينئذ بين العمد والسهو، إذ لا صلاة حسب الفرض كي يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد فانه سالبة بانتفاء الموضوع. وان كان مستندا إلى دليل آخر من نص أو اجماع فتختص - طبعا - بصورة العمد لكونها مع السهو مشمولة للحديث المزبور.
[١] ذهب الشيخ وجم غفير ممن تأخر عنه إلى مانعية الاكل والشرب في الصلاة، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور، ومقتضى