كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٦
في طابع خاص وهو ذوات الاجزاء دون الاكوان المتخللة سيما بعدما عرفت فيما سبق من عدم كونها من الصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة. ودعوى: ان المستفاد مما دل على ان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ان مجموع الصلاة عمل وحداني ذو هيئة اتصالية فالحدث الواقع اثناءها قاطع للهيئة ومبطل لهذا العمل الواحد المتصل، فلا مناص من الاعادة. يدفعها: مضافا إلى ضعف اسناد تلك الاخبار كما تقدم في محله انه لا يستفاد منها اكثر من كون الصلاة عملا واحدا مركبا من سلسلة اجزاء معينة، واما تأليفها حتى من الاكوان المتخللة بحيث يكون وقوع الحدث فيها مخلا بها فهو اول الكلام والنصوص المزبورة لا تدل عليه بوجه. (ثانيها): ان المحدث اثناء الصلاة ان تصدى لتحصيل الطهارة بطلت صلاته من اجل الفعل الكثير الماحي للصورة، وإلا خلت بقية الاجزاء عن الطهارة المعتبرة فيها. فلا مناص من البطلان. ويندفع: بعدم الاطراد لجواز حضور الماء لديه والاقتصار على اقل الواجب في اقرب وقت ممكن من دون صدور اي فعل ماح للصورة، ولو كانت وظيفتة التيمم فالامر اوضح، فالدليل إذا اخص من المدعى. (ثالثها): وهو العمدة الروايات الكثيرة الدالة على بطلان الصلاة بالحدث الواردة في الابواب المختلفة والموارد المتفرقة كالمبطون والمسلوس وغيرهما مما لا يخفى على من لاحظها. غير ان بأزائها