كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩
بعضها بالرجلين كما في صحيحة القداح [١] لكن يجب تقييدها بالابهامين المصرح بهما في البعض الاخر كصحيحة زرارة [٢] وحماد وغيرهما عملا بصناعة الاطلاق والتقييد. وهل الواجب وضع خصوص الطرف من الابهام أو يتخير بينه وبين الظاهر أو الباطن؟ ذهب جمع إلى الاول استنادا إلى صحيحة حماد المتضمنة انه (ع) سجد على انامل ابهامى الرجلين. وفى الجواهر انه احوط بل لعله متعين [٣]. اقول: اما الاحتياط فمما لا شك فيه، واما التعين فلا، لقصور الصحيحة عن اثباته. اما اولا فلانه لم يثبت ان الانملة هي خصوص رأس الاصبع وطرفه، بل يظهر من بعض اهل اللغة انها العقد الاخير من الاصابع. واما ثانيا: فعلى تقدير التسليم لا يدل فعله (ع) على الوجوب لتصريحه (ع) فيها عند عد المساجد على - رواية الكافي - بالابهامين كما قدمنا نظير هذا آنفا في الركبتين فالاقوى جواز السجود على كل من الطرف أو الظاهر أو الباطن لصدق الابهام على الجميع وان كان الاولى احوط. وأما ما عن الموجز من اعتبار وضع ظاهر الاصابع فلم يظهر له مستند اصلا.
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب السجود ح ٨.
[٢] الوسائل: باب ٤ من أبواب السجود ح ٢.
[٣] الجواهر ج ١٠ ص ١٤١.