كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٠
[ والاحوط قصد الدعاء أو القرآن [١]. (مسألة ٢): لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه، أو امرأة اجنبية أو رجلا اجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الاقوى جواز الرد [٢] بعنوان رد التحية، لكن الاحوط قصد القرآن أو الدعاء. ] منع انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن التمسك بالاطلاق، وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه. وإنما الاشكال: في انه هل يلزم الرد بالصحيح أو انه يجزي الملحون مماثلا للسلام؟ مقتضى اطلاق الاية هو الثاني لصدق رد التحيثة المأمور به، ولكن الماتن تبعا للجواهر اعتبر الاول وهو غير واضح بعد الاطلاق المزبور من غير مقيد. ودعوى ان الجواب الملحون كلام آدمي تبطل الصلاة به مدفوعة بعدم المجال لهذه الدعوى بعد فرض كونه مشمولا للاطلاق، ولا دليل على ان كل كلام ملحون مبطل، ومن ثم ساغ الدعاء الملحون والقنوت بالملحون كما تقدم فليكن السلام الملحون من هذا القبيل، نعم تعتبر الصحة في الاذكار المعدودة من اجزاء الصلاة دون ما هو خارج عنها كالموارد المزبورة إذا فاعتبار الصحة في الجواب مبنى على الاحتياط.
[١]: لاحتمال عدم الوجوب وقد ظهر ضعفه مما مر.
[٢]: لا اشكال كما لا خلاف في وجوب الرد فيما إذا كان