كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٦
[ عند قوله: (وإذا قرئ) بل الاولى السجود عند كل آية فيها امر بالسجود. ] له ارسال المسلمات فلا يجب في الزائد على الاربع ويستحب في غيرها من المواضع الاحد عشر على التفصيل الذي ذكره في المتن. ويؤيده النبوي الذي رواه جماعة من الاصحاب عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، ورواية دعائم الاسلام، وخبر عبد الله بن سنان وغيرها من الروايات الضعيفة التي تؤيد المطلوب المصرحة بالاستحباب فيما عدا الاربع، بل ذكر في المتن تبعا لجماعة ثبوت الاستحاب عند كل آية فيها امر بالسجود مثل قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي وغير ذلك. وتؤيده: رواية جابر عن أبي جعفر (ع) قال ان أبي علي بن الحسين (ع) ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية في كتاب الله فيها سجده الا سجد إلى ان قال فسمي السجاد بذلك [١] وان كانت ضعيفة السند. وعن صاحب المدارك المناقشة في استحباب ما عدا المواضع الاربعة لعدم وقوفه على نص يعتد به. واعترض عليه في الحدائق بان النص الصحيح موجود حتى بناءا على اصطلاحه وهو ما رواه محمد بن ادريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء، عن
[١] الوسائل: باب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن ح ١.