كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥
[ (مسألة ١٢): إذا اتى بالذكر ازيد من مرة) ١) لا يجب عليه تعيين الواجب منه، بل الاحواط عدمه خصوصا إذا عينه في غير الاول لاحتمال كون الواجب هو الاول مطلقا: بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا. ] وكيف كان فلا تنافي في البين، الا ان اصل الاستحباب بحيث ان السبع مثلا افضل من الثمان إلا إذا زاد عليه واحدة مشكل لقصور ما عرفت عن اثباته كما لا يخفى. إلا ان يستند فيه إلى فتوى المشهور بناءا على كفايته في الحكم بالاستحباب. (١): احتاط (قده) حينئذ بعدم تعيين الواجب من بين الافراد لا سيما في غير الاول لاحتمال كون الواجب خصوص الاول أو مجموع من باب التخيير بين الاقل والاكثر، وانما له التعيين لو كان الواجب واحدا لا بعينه مخيرا في تطبيقه ولم يثبت. هذا وقد ظهر لك بما قدمناه في بحث التبسبيحات الاربع في الركعتين الاخيرتين جواز قصد التعيين بالفرد الاول إذ المأمور به انما هو الطبيعي اللا بشرط المساوق لصرف الوجود المنطبق بطبيعة الحال على اول الوجودات، فان الانطباق قهري والاجزاء عقلي، فيقع الزائد على صفة الاستحباب لا محالة. واما احتمال التخيير بين الاقل والاكثر فساقط لامتناعه عقلا في الوجودات المستقلة كما في المقام إلا أن يكون الاقل ملحوظا بشرط لا