كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧
قال. تسبيحة واحدة (١)، وهي من حيث السند صحيحة لما عرفت سابقا من جواز العمل بما تفرد به محمد عيسى العبيدي عن يونس بن عبد الرحمن وان لم يعمل به الصدوق ولا شيخه، وقد مر الكلام عليه مستقصى. واما من حيث الدلالة فهي كالصريح في ارادة الصغرى من الواحدة بعد ضمها بما رواه معاوية بن عمار نفسه عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: (اخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فانا لو ضممنا احدى الروايتين إلى الاخرى وجعلناهما بمثابة رواية واحدة كانت الثانية قرينة قطعية على ان المراد من الواحدة في الاولى خصوص الصغرى التى هي من سنخ الثلاث الصغريات المذكورات في الثانية. وينتج ان الاخف وما هو اقل الواجب ثلاث من الصغرى لغير المريض، وواحدة منها للمريض كما هو واضح جدا بعد ملاحظة اتحاد الراوي والمروي عنه. ومع الغض عن هذا الاستظهار وتسليم الاطلاق - في الصحيحة الاولى -. فقد يقال بمعارضته مع اطلاق مادل على لزوم كون الواحدة - لو اختار - هي الكبرى الشامل للمريض وغيره كصحيحة زرارة (ما يجزى من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي (٣)، وغيرها الدالة على الوسائل: باب ٤ من أبواب ركوع ح ٨. (٢) الوسائل: باب ٥ من أبواب ركوع ح ٢. (٣) الوسائل: باب ٤ من أبواب ركوع ح ٢.