كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٦
[ (مسألة ١٤): لو نسى القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام واتى به، وان تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، وان كان الاحوط ترك العود إليه وان تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وان طالت المدة، والاولى الاتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وان تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء. (مسألة ١٥): الاقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه الا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت ] خاصة ولا تضييقا لملاك امره، بل غايته وجوب شئ فيه من قبيل الواجب في الواجب. والمفروض سقوط الوجوب لاجل النسيان فأي موجب للبطلان بعد الاتيان بالمأمور به على وجهه من غير اي خلل فيه ولا في عباديته ومنه تعرف عدم ثبوت الكفارة ايضا. وأما مع الترك عمدا فلا شبهة في تعلق الكفارة. واما الصحة فيجرى فيها الكلام المتقدم في نذر الموالاة. وملخصه ان النذر المزبور بعد ان لم يكن موجبا للنهي عن الفاقد للقيد المنذور إذ الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده فلا مانع حينئذ من تصحيحه بالخطاب الترتبي، فيؤمر اولا بالصلاة مع القنوت، وعلى تقدير العصيان فبالصلاة الخالية عنه.