كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١
[ وما قصده ثانية ثالثة قهرا، وكذا لو سجد الاولى بقصد الثانية، والثانية بقصد الاولى [١]. ] القراءة لبقاء محلها ولا ضير في زيادة التسبيحات فانها زيادة سهوية لجزء غير ركني، وحيث ان الواجب هو الاتيان بذوات الركعات لا بوصفها العنواني من الاولية والثانوية ونحوهما لانها ملحوظة داعية إلى العمل لا قيدا في موضع الامتثال فلا يضره قصد الخلاف وهكذا في المورد الثاني فيجتزي بالقراءة ولا حاجة إلى التسبيحات بعد ان كان مخيرا بينهما وقد اتى باحد العدلين ولو من غير التفات، وان كان التذكر بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته في كلا الموردين ولا شئ عليه، إذ غايته انه ترك القراءة في المورد الاول وزاد السورة والقنوت في المورد الثاني، ولا بأس بذلك بعد ان كان سهوا وقد عرفت عدم اعتبار قصد خصوصية الركعة بعنوانها وانما الواجب هو ذاتها وقد اتى بها على وجه شرعي غايته انه اشتبه في التطبيق فتخيل انها الثالثة فبانت ثانية فكان من تخلف الداعي والخطأ في التطبيق ولا ضير فيه.
[١]: لما عرفت من ان الواجب انما هو الاتيان بذات السجدتين من غير مدخل لوصف الاولية والثانوية.