كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٥
[ معا، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما انها تبطل بالاخلال باحداهما عمدا، وكذا بزيادتها، ولا تبطل على الاقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا وواجباته امور: ] نافلة لكل ركعة مرتين بضرورة من الدين، وقد اشتهر التعبير عنهما معا بالركن، وان زيادتهما أو نقيصتهما عمدا أو سهوا موجب للبطلان بخلاف السجدة الواحدة حيث ان الاخلال بها سهوا نقصا أو زيادة غير قادح فليست هي بركن. فيقع الكلام اولا في تحديد الركن وتطبيقه على المقام ثم في بيان مدرك الحكم المزبور. فنقول: قد اشرنا في اوائل بحث افعال الصلاة إلى ان الركن بلفظه لم يرد في شئ من النصوص وانما هو اصطلاح محدث دارج في السنة الفقهاء (قدس سرهم) من دون ان يكون له في الاخبار عين ولا اثر، كما نص عليه شيخنا الانصاري (قده) ولا بأس بهذا الاطلاق حيث ان ركن الشئ هو عموده وما يتبنى عليه بحيث ينتفى بانتفائه عمدا كان أو سهوا وما يعد من الاركان في الصلاة كذلك، غير انهم (قدهم) فسروه بما يوجب الاخلال به عمدا وسهوا زيادة ونقصا البطلان. ومن هنا اشكل الامر في تطبيقه على المقام مع الالتزام بعدم قدح السجدة الواحدة سهوا زيادة ونقصا حيث ان الركن ان كان هو