كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٥
[ ويستحب في احد عشر موضعا [١]: في الاعراف عند قوله: (وله يسجدون)، وفي الرعد عند قوله، وظلالهم بالغدو والآصال)، وفي النحل عند قوله (ويفعلون ما يؤمرون) وفي بني اسرائيل عند قوله (ويزيدهم خشوعا) وفي مريم عند قوله: (وخروا سجدا وبكيا) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله (يفعل الله ما يشاء) وعند قوله (افعلوا الخير) وفي الفرقان عند قوله: (وزادهم نفورا)، وفي النمل عند قوله: (رب العرش العظيم) وفي ص عند قوله: (وخر راكعا واناب)، وفي الانشقاق ] ورود دليل عليه بالخصوص، إذ يقتضيه مضافا إلى الاتفاق والتسالم نفس الامر الوارد في تلك المطلقات بضميمة الترخيص في الترك الذي تضمنته الصحيحة بناءا على ما هو الصحيح من ان الوجوب والاستحباب غير مستفادين من نفس اللفظ ولم يكونا مدلولين للامر، وإنما هما بحكم العقل المنتزع من الامر بشئ مع الاقتران بالترخيص في الترك، أو عدم الاقتران، فالامر بالسجدة في تلك المطلقات مستعمل في جامع الطلب، وحيث انه لم يقترن بالترخيص في الترك بالاضافة إلى المستمع كما هو ظاهر واقترن به بالاضافة إلى السامع بمقتضى هذه الصحيحة لدلالتها على نفي الوجوب بالنسبة إليه كما سبق فنتيجته الوجوب في الاول والاستحباب في الثاني.
[١]: كأن هذا من المتسالم عليه بينهم حكما وموردا مرسلين