كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٣
[ نعم عليه سجدتا للسهو للنقصان بتركه [١] وان تذكر قبل ذلك أتى به [٢] ولا شئ عليه الا ان يتكلم فيجب ] وعليه ففي مفروض الكلام اعني ما لو احدث بعد التشهد وقبل السلام لم يكن هناك مانع من تدارك الطهارة من ناحية الشرطية أو مانعية الحدث وانما المانع ما دل على ان الحدث قاطع وانه بعد حصوله لا تنضم الاجزاء اللاحقة بالسابقة فليكن الامر كذلك، إذ هذا لا ضير فيه في المقام بعد ان كانت التسليمة اللاحقة جزءا غير ركني منفيا بحديث لا تعاد، فعلى تقدير تسليم جميع ما مر لا يتم ذلك في مثل الحدث قبل السلام فانه لو اخر فانما هو من حيث القطع ولا محذور فيه كما عرفت. ورابعا: لو سلم هذا أيضا فلا نسلمه في الفصل الطويل بمقدار لا يمكن معه الضم، إذ لا دليل على ابطال الفصل المزبور الا من ناحية الوحدة العرفية واعتبار الهيئة الاتصالية بين اجزاء الصلاة، فإذا شمل الحديث للسلام واسقطه عن الجزئية في ظرف النسيان فلتكن الهيئة غير باقية بعد ان لم يكن السلام ركنا يقدح فقده، فتحصل ان ما ذكره الماتن (قده) هو الصحيح وان كانت الاعادة احوط، والله سبحانه اعلم.
[١]: بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
[٢]: - لعدم الموجب لسقوطه بعد بقاء المحل وامكان التدارك.