كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٩
[ (مسألة ٢٢): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار [١] وكذا بحركة اصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا. (مسألة ٢٣): إذا وصل في الانحناء إلى اول حد الركوع [٢] فاستقر واتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى ازيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، وكذا العكس ولا يعد من زيادة الركوع بخلاف ما إذا وصل إلى اقصى الحد ثم نزل ازيد ثم رجع فانه يوجب زيادته فما دام في ] والمندوب إذا كان بقصد الخصوصية لا الذكر المطلق كما نبهنا عليه هناك. نعم: بناءا على المسلك المشهور من الاستناد في الاعتبار إلى الاجماع فيحث انه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو حال الاختيار فلا دليل على الاعتبار لدى العجز والاضطرار فيرجع إلى اصالة البراءة على ما هو الشأن في الاقل والاكثر الارتباطي. فالحركة الناشئة عن السبب القهري انما تقدح على المبنى المختار لا على مسلك المشهور.
[١]: فان المدار في صدق التمكن والاستقرار المأخوذين في النص ومعاقد الاجماعات هو العرف ولا شك ان الحركة اليسيرة غير قادحة في الصدق العرفي، كما ان العبرة في نظرهم باستقرار معظم البدن، فلا يقدح تحريك اصابع اليد أو الرجل، بل نفس اليد ما لم يستلزم تحريك كالبدن.
[٢]: قد عرفت ان الركوع وهو الانحناء إلى حد اخاص،