كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٥
[ (مسألة ٧): - إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالاحوط الاتيان بالسجدة [١]. (مسألة ٨): يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف [٢] بل وان كان في زمان واحد بان قرأها ] بعناوينها كالدم الطاهر والتراب والنخاع ونحوها، فان هذا المركب وان لم يصدق عليه فعلا شئ من عناوين تلك المواد لاستهلاك بعضها في البعض ولكنه مع ذلك يجب الاجتناب عنه بلا ارتياب لما عرفت من ان الملفق منها مشمول لادلة تلك العناوين بمقتضى الفهم العرفي. بل يمكن استفادة الحكم في المقام من نفس النصوص، فان القارئ سامع لقراءة نفسه إلا ما شذ فيشمله دليل السماع، إذ لاوجه لتخصيصه بالغير فإذا سمع الباقي من غيره يصدق في حقه انه سمع تمام الآية، إذ لا يعتبر أن يكون السماع من شخص واحد، ولذا لو سمع بعض الآية من شخص والبعض الآخر من شخص آخر وجب السجود بلا اشكال. فالسجود في المقام لو لم يكن اقوى فلا ريب انه احوط.
[١]: لاحتمال اندراجه تحت اطلاق النصوص لكن الاقوى عدم الوجوب، فان موضوع الحكم سماع أو قراءة آية السجدة، وهي التي انزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله، ولا شك ان النازل هي القراءة الصحيحة وعلى النهج العربي، فالملحون مادة أو هيئة خارج عن موضوع الحكم لانصراف الدليل إلى غيره.
[٢]: اما مع تخلل السجود بين السببين المكررين فلا اشكال